الشيخ جعفر كاشف الغطاء
425
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : أنّه إذا لم يجب فوراً ( ناسياً أو ساهياً ، فلا إثم ، ولا قضاء ) ( 1 ) . ومنها : أنّه لو فصل بين المبتدأ والخبر بكلامٍ أو سكوتٍ طويل ، لم يجب جوابه . ومنها : أنّه لو خاطب الجمع بالواحد أو المثنّى ، أو المثنّى بالواحد ، لم يجب الجواب . ( ومنها : أنّه لا يجوز أخذ الأُجرة على الردّ إن وجب عليه عيناً أو كفاية . ومنها : أنّه من عصى بسلامه لا إيجاب بجوابه ، ولا استحباب ، وربّما يكره ذلك . ومنها : أنّه روي : أنّ ثلاثة لا يسلَّمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام ( 2 ) ، وخصّ الأخير في بعض الروايات بمن ليس عليه مئزر ( 3 ) . ومنها : أنه لو أدخل المشيئة أو ذكر الظنّ أو الاحتمال ، فلا يلزم جوابه . ومنها : أنّه لو أقسم أو عاهد مثلًا قبل السلام مؤكَّداً مع بقاء قصد الإنشاء ، كان مُسلَّماً . ومنها : أنّه لو قدّم الخبر على المبتدأ في المبتدأ ، لم يكن مسلَّماً . وفي الجواب يصحّ الأمران ، والأحوط تقديم الخبر . ومنها : أنّ الكفّار وجميع أهل العقائد الفاسدة لا يبدؤون بالسلام إلا مع التقيّة ، ويبدؤون بغيره من التحيّات . ومنها : أنّه لا بأس بتحيّتهم بباقي التحيّات ممّا ليس له دخل بنجاة الآخرة . ومنها : أنّه يتمشّى حكم النيابة بعوض أو مجاناً من جانب البادئ أو الرادّ ( على إشكال ) ( 4 ) . ومنها : أنّه لا يجب الردّ على من اقتصر على المبتدأ أو الخبر ( لأنّه لا يعدّ مُسلَّماً ) ( 5 ) .
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : عاصياً أو ساهياً فلا قضاء . ( 2 ) الخصال : 91 ح 31 ، الوسائل 1 : 373 أبواب آداب الحمام ب 14 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 1 : 374 ح 1147 ، قرب الإسناد : 315 ح 1224 ، الوسائل 1 : 373 أبواب آداب الحمام ب 14 ح 1 . ( 4 ) ليس في « م » ، « س » . ( 5 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » .